العلامة المجلسي
390
بحار الأنوار
من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكون عليا عليه السلام فيما حكم عليهم ، فقالوا إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام فقالوا : يا رسول الله : رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم مما قلتم ( 1 ) . 20 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون ديته للامام ( 2 ) . 21 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل ( 3 ) . 22 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام ، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ علي عليه السلام عنه القصاص وقال : قد أعذر من أحذر ( 4 ) .
--> ( 1 ) أمالي الصدوق ص 348 . ( 2 ) علل الشرائع ص 581 . ( 3 ) قرب الإسناد : 68 . ( 4 ) علل الشرائع .